قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم » (١) ، والضعف فيها غير ضائر ، لما مرّ غير مرّة.
وتؤيّده آية الركون (٢) ، وصحيحة سليمان المتقدّمة في المسألة الثانية (٣) ، وعدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب ، واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء ، سيّما مع وجود العلّة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى.
ومنها : العلم الفعلي بجميع أحكام الواقعة ، والوجه فيه ظاهر.
ومنها : الذكورة ، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحقّ ومعتمد الشيعة (٤) وغيرها (٥).
واستشكل بعضهم في اشتراطه ، وهو ضعيف ، لاختصاص الصحيحتين بالرجل ، فيخصّص بهما غيرهما ممّا يعمّ.
وتدلّ عليه مرسلة الفقيه : « يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال » (٦).
وروايات أبناء نباتة (٧) وأبي المقدام (٨) وكثير (٩) : « لا تملك المرأة من
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٨٠.
(٢) هود : ١١٣.
(٣) في ص : ١٦.
(٤) المسالك ٢ : ٣٥١ ، نهج الحق : ٥٦٢.
(٥) انظر المفاتيح ٣ : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٢٢ ، والرياض ٢ : ٣٨٥.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٦١ ـ ١٧١٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٨٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٧.
(٧) الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ٢.
(٨) الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، نهج البلاغة ( محمد عبده ) ٣ : ٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ١.
(٩) الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ١.