الأمر ما يجاوز نفسها ».
ورواية الحسين بن المختار : « اتّقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهنّ على حذر ، وإن أمرنكم فخالفوهنّ ، كيلا يطمعن منكم في المنكر » (١) ، وتقربها مرسلتا المطّلب بن زياد (٢) وعمرو بن عثمان (٣).
ورواية حمّاد بن عمرو الطويلة ، وفيها : « يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة » إلى أن قال : « ولا تولّى القضاء » (٤).
ورواية جابر عن الباقر عليهالسلام : « ولا تولى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة » (٥).
وفي خبر آخر : « لا يصلح قوم ولتهم امرأة » (٦).
ومنها : العلم بالكتابة قراءة وكتبة ، شرطه الشيخ والحلّي (٧) ، ونسبه في المسالك والروضة (٨) وغيرهما (٩) إلى الأكثر ، وجعله في السرائر من مقتضيات المذهب ، وقيل : إنّه مذهب عامّة المتأخّرين (١٠).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥١٧ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٧٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٢ ، وفيها : وإن أمرنكم بالمعروف ..
(٢) الكافي ٥ : ٥١٧ ـ ٧ ، نهج البلاغة ١ : ١٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٧٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٥١٨ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٧٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٥.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٦٣ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٢٧ : ١٦ أبواب صفات القاضي ب ٢ ح ١.
(٥) الخصال ٢ : ٥٨٥ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٣ ح ١.
(٦) مسند أحمد ٥ : ٤٣ ، سنن البيهقي ١٠ : ١١٨.
(٧) الشيخ في المبسوط ٨ : ١٢٠ ، والحلي في السرائر ٢ : ١٦٦.
(٨) المسالك ٢ : ٣٥١ ، الروضة ٣ : ٦٨.
(٩) كالرياض ٢ : ٣٨٦.
(١٠) كما في الرياض ٢ : ٣٨٦.