الأوّل : أنّهما فيها سواء مطلقا ، سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال خاصّة أو النساء كذلك أو لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة ، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا بالمشاهدة أو تقديرا ، فيتحالفان ، أو ينكلان ، فيقسّم بينهما بالسويّة ، ويختصّ الحالف بالجميع لو حلف أحدهما ونكل الآخر.
حكي عن المبسوط وظاهر الإرشاد وصريح القواعد والإيضاح والتنقيح (١) ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المتن وجماعة.
ولكن كلام المبسوط ليس صريحا في اختصاص الفتوى بذلك ، لأنّه قال بعد القول المذكور : وروى أصحابنا أنّ ما يصلح للرجال فللرجل ، وما يصلح للنساء فللمرأة ، وما يصلح لهما يجعل بينهما (٢) ، وفي بعض الروايات : أنّ الكلّ للمرأة وعلى الرجل البيّنة ، لأنّ من المعلوم أنّ الجهاز ينتقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل (٣) ، والأوّل أحوط (٤). انتهى.
فإنّ قوله : والأوّل ، يحتمل أن يراد به ما أفتى به أوّلا وحكي عنه ، وأن يراد به ما رواه الأصحاب ، لكونه أولا بالنسبة إلى الرواية الثانية ، ويؤيّده ما في الخلاف من جعله الأحوط ذلك (٥). وكيف كان ، فلا تكون فتواه منحصرة بما حكي عنه أولا ، بل هي إمّا تكون أحوط ، فتجوز غيرها أيضا ، أو تكون غيرها أحوط ، فتجوز أيضا ، بل تكون أولى.
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٣١٠ ، القواعد ٢ : ٢٢٣ ، الإيضاح ٤ : ٣٨١ ، التنقيح ٤ : ٢٧٨.
(٢) انظر الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨.
(٣) الكافي ٧ : ١٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٩٨ ـ ٨٣١ ، الاستبصار ٣ : ٤٥ ـ ١٥١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ١.
(٤) المبسوط ٨ : ٣١٠.
(٥) الخلاف ٢ : ٦٤٥.