وموثّقة يونس : في المرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء [ منه ] فهو له » (١).
وفي موثّقة سماعة : عن رجل يموت ، ماله من متاع البيت؟ قال : « السيف والسلاح [ والرحل ] وثياب جلده » (٢).
واختصاص الاولى بالطلاق والثانية بالموت غير ضائر ، للإجماع المركّب ، وتتميم كلّ منهما بالأخرى ، لعدم التنافي.
وكذلك لا يضرّ عدم تصريح صدر الصحيحة والخبرين الآخرين بالتنازع ، لشمولها له ، مضافا إلى ظهورها فيه ، سيّما مع ضمّ ذيل الصحيحة.
وكذا لا يضرّ عدم اشتمال كلّ من الصدر والذيل والخبرين على الأحكام الثلاثة بعد اشتمال الكلّ للكلّ ، مضافا إلى ثبوت الحكم في صورة صلاحية المتاع لهما بما مرّ في القول الأول ، وفي الصورتين الأخريين بالظهور المستند إلى العادة.
والثالث : إنّ القول قول المرأة مطلقا ، فالمتاع المتنازع فيه كلّه لها ، إلاّ ما أقام الرجل عليه البيّنة.
وهو المحكيّ عن صريح الشيخ في الاستبصار وظاهر الكليني في الكافي (٣) ، ورجّحه في شرح المفاتيح ، وحكاه الأردبيلي عن التهذيب أيضا.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٠٢ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.
وما بين المعقوفين من المصدرين.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٨ ـ ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ٤٦ ـ ١٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٢ ، ما بين المعقوفين ليس في « ح » و « ق » ، أضفناه من المصادر.
(٣) الاستبصار ٣ : ٤٤ ، الكافي ٧ : ١٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٩٨ ، وج ٩ : ٣٠١ ، وحكاه عنهما في الرياض ٢ : ٤١٨.