وأمّا دليل القول الرابع ـ وهو الخبران الأولان للبجلي ، أو مع الثالث بعد الجمع ـ فهو كان حسنا لو لا معارضته مع أخبار القول الثاني ، وندرة القائل بمضمونهما ، بل لا يعلم قائل به ، فإنّ عبارة الصدوق ليست صريحة في اختيار (١) ذلك ، وإنّما ذكر ذلك في بيان معنى الحديث ، وسيأتي الكلام فيه.
وأمّا القول الخامس ، فمراد القائل به إمّا الرجوع إلى العرف والعادة في الحكم بالملكيّة ، يعني : أنّ ما يحكم العرف والعادة بكونه ملكا للزوج يحكم به له ، وما يحكمان فيه بكونه ملكا للزوجة يحكم به لها.
أو مراده : الرجوع إليهما في تعيين ذي اليد ، أي ما جرت العادة فيه بكونه في يد الزوجة يحكم بكونه في يدها ، فيقدّم قولها بدون البيّنة مع اليمين ، وما جرت فيه بكونه في يد الزوج يحكم بكونه في يده كذلك.
وعلى الأوّل ، إمّا يكون المراد : الملكيّة الحاليّة ، أي يرجع إلى العرف والعادة ، فيحكم بالملكيّة للزوج حال التنازع فيما يحكمان حينئذ بكونه ملكا له ، وبالملكيّة للزوجة كذلك.
أو يكون المراد : الملكيّة السابقة ، أي يرجع إلى بناء العرف والعادة فيما تجيء به الزوجة إلى بيت الزوج من مالها ، ويأخذه الزوج من ماله ويجيء به ، فيبنى الحكم عليه.
وعلى جميع التقادير ، إمّا يكون المراد بالعرف والعادة : ما يفيد منهما العلم ، أو الأعمّ منه ومن الظنّ.
فإن كان المراد العلم ، فلا حكم علميّا للعرف والعادة في الملكيّة
__________________
(١) في « ق » : اعتبار ..