ثمَّ إنّه ذكر بعض أمور أخر ، لا فائدة في ذكرها سوى التطويل.
الثاني : أنّه ترجّح بيّنة الداخل مطلقا ، وهو المحكيّ عن كتاب الدعاوي من الخلاف (١).
واحتجّ له بالأصل. والاستصحاب.
وبأنّ ذا اليد له حجّتان : اليد والبيّنة ، والآخر له حجّة واحدة ، فيترجّحان عليه.
وبأنّ البيّنتين تعارضتا وتساقطتا ، فبقيت العين في يد صاحب اليد بلا بيّنة للمدّعي.
وببعض الأخبار العاميّة والخاصّية ، الآتية إليها الإشارة ، المخصوصة بما ذكر فيه السبب ، سوى رواية إسحاق على ما في التهذيب (٢) ، ولكن الظاهر اختصاصها أيضا بذلك ، لإيرادها بعينها في الكافي مسبّبة (٣) ، كما يأتي.
ولو سلّم عمومها فلا بدّ من تخصيصها ، لدلالة صدرها على الرواية الأخرى ، على أنّ مع مسبّبية البيّنتين يحلفان ، وبضميمة الإجماع المركّب والأولويّة يثبت الحكم في الصورة الباقية أيضا.
مع أنّها معارضة مع رواية منصور المتقدّمة ، المتضمّنة لقوله : « لا أقبل من الذي في يده بيّنة » ، وأعمّيتها من صورة التعارض غير ضائرة ، إذ عدم القبول مع عدم المعارض يستلزمه معه بالطريق الأولى.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٦٣٥.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٣٣ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٩ ـ ٢.