وهل يتعلّق الحلف بكلّ منهما أيضا ، فيقتسمان بعد حلفهما أو نكولهما ، ويختصّ بالحالف مع نكول أحدهما؟ كما قوّاه الفاضل في التحرير ، وجعل عدم اعتبار اليمين احتمالا (١) ، وصرّح به أيضا في التنقيح (٢) ، بل قيل : المستفاد من التنقيح عدم الخلاف في الإحلاف (٣).
ويدلّ عليه أيضا صريحا صدر رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة (٤) ، وهي غير منافية ، للروايات المتضمّنة للنصف بالإطلاق (٥) ، فيجب العمل بهما ، مع أنّ هذه الرواية مخصوصة صريحا في المورد ، والروايات إمّا ظاهرة فيه أو عامّة له.
أو لا ، كما هو المشهور؟
الظاهر : الأوّل ، لما مرّ. ولا يضرّ كون ما في الرواية قضية في واقعة بالتقريب المتقدّم في رواية تميم.
ثمَّ الخلاف في المسألة في مقامات أربعة :
أحدهما : في إطلاق الحكم المذكور بالنسبة إلى البيّنات ، والمخالف فيه ـ على ما قيل (٦) ـ جمع من القدماء وصاحب المهذّب من المتأخّرين ، وبعض الفضلاء المعاصرين (٧) ، فخصّوا ذلك بما إذا تساوت البيّنتان في الأمور المرجّحة من الأعدلية والأكثرية وذكر السبب ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما.
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٩٤.
(٢) التنقيح ٤ : ٢٨١.
(٣) انظر الرياض ٢ : ٤٢٢.
(٤) في ص : ٣٩٢.
(٥) الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٤٢١.
(٧) المهذب البارع ٤ : ٤٩٢ ، المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : ٧٠٤ ).