والكلّ أقوال نادرة عن الدليل التامّ خالية كما لا يخفى على المتتبّع ، سيّما بعد ما ذكرنا في هذه المسألة والمسألتين السابقتين.
وأمّا المخالف لها من الأخبار فبعض العمومات اللاّزم تخصيصها بما مرّ ، ورواية إسحاق المتقدّمة (١) المتضمّنة لقوله : « فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال : « أحلّفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ».
ولكن عدم قائل به يوجب رفع اليد عنه بالمرّة.
ثمَّ إنّه قد عرفت اعتبار اليمين مع القرعة ، وظاهر الصدوقين والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار والقاضي وابن زهرة اعتبارها مع الأكثريّة أيضا (٢) ، وادّعى في الخلاف والغنية إجماع الإماميّة عليه.
وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير والرضويّ المتقدّمان (٣) ، فالقول به متعيّن.
وأمّا مع الأعدليّة فلا دليل على اعتبارها ، ولذا يظهر من جماعة ـ منهم : الشرائع والنافع والإرشاد والتحرير والقواعد واللّمعة ـ عدمه (٤) ، وعن الروضة اعتبارها معها (٥) ، والأصل ينفيه. والله العالم.
__________________
(١) في ص : ٣٩٢.
(٢) حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٤ ، الصدوق في المقنع : ١٣٤ ، النهاية : ٣٤٣ ، الخلاف ٢ : ٦٣٦ ، التهذيب ٦ : ٢٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٤٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٧٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٣) في ص : ٣٩٣ و ٤٠٦.
(٤) الشرائع ٤ : ١١١ ، النافع : ٢٨٦ ، التحرير ٢ : ١٩٥ ، القواعد ٢ : ٢٣٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٠٧.
(٥) الروضة ٣ : ١٠٧.