الصدوقين (١) ، وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : إنّ العدالة تكفي للشهادة ، وأمّا أنّ زيادتها تفيد الترجيح فلا.
ومن اقتصر على اعتبارهما خاصّة ، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنّه الظاهر من مذهب أصحابنا (٢).
ومن اقتصر على ذكر المرجّح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ، كالديلمي (٣).
أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، كموضع آخر من الخلاف (٤).
وبين من قدّم الأكثريّة على الأعدليّة ، كالحلّي (٥) ، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب.
وبين من اقتصر على القرعة خاصّة ، كالعماني (٦).
وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيّدتين ، والقضاء للمقيّد إن كانتا مختلفتين ، كالشيخ في المبسوط (٧).
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٣ ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٤ ، الصدوق في المقنع : ١٣٤.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٣٦.
(٣) المراسم : ٢٣٤.
(٤) الخلاف ٢ : ٦٣٨.
(٥) السرائر ٢ : ١٦٩.
(٦) المختلف : ٦٩٣.
(٧) المبسوط ٨ : ٢٥٨.