وأمّا على حلف من خرجت القرعة باسمه والقضاء له بعدها فبرواية البصري وصحيحة الحلبي ، وبهما يقيّد إطلاق الموثّقة والرضوي.
وأمّا على التنصيف بعد نكولهما ، فقيل : للإجماع المنقول المتقدّم (١) ، ووهنه ظاهر.
وقيل : لتعارض البيّنتين وتساقطهما ، مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة ، فلم يبق إلاّ النصف (٢).
أقول : ويمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدّمة هنا وفي بحث الدعوى في الأعيان ، كموثّقة غياث (٣) ، ورواية تميم (٤) ، ومرسلة ابن مغيرة (٥) وغيرها (٦) ، خرجت صورة اختلاف البيّنتين عدالة أو عددا ، وقيل : القرعة والحلف بما مرّ (٧) ، فيبقى الباقي.
وظهر بما ذكر أنّ سند المسألة واضح ، والحكم بها ـ كما قالوا ـ متعيّن.
وأمّا المخالف فيها من الفتاوى ، فبين من اقتصر على اعتبار الأعدليّة خاصّة ، كالمفيد (٨).
ومن اقتصر على اعتبار الأكثريّة خاصّة ، كالإسكافي ومحتمل
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٢٣.
(٢) كما في الإيضاح ٤ : ٤٠٧.
(٣) المتقدّمة في ص : ٣٩٢.
(٤) المتقدّمة في ص : ٤٠٠.
(٥) المتقدّمة في ص : ٣٤٨.
(٦) كرواية السكوني المتقدّمة في ص : ٣٥٤.
(٧) كما في المبسوط ٨ : ٢٦٤.
(٨) المقنعة : ٧٣٠.