من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشيء ، وكلّ مالا يتهيّأ فيه الإشهاد عليه فإنّ الحقّ فيه أن تستعمل فيه القرعة » (١).
لا يقال : إنّ قوله : « فإن لم يكن الملك في يد أحد » ـ الظاهر في أنّه لا يد عليه أصلا ـ يخرج الكلام عن مفروض المسألة ، لأنّ المتبادر من اليد : اليد المقتضية (٢) للملكيّة ، واليد المنضمّة مع اعتراف المتصرّف بعدم استحقاقه له ـ كما هو المفروض ـ ليست يدا كذلك ، كما مرّ مفصّلا ، فالمفروض أيضا ممّا لا يد عليه ، مع أنّ الظاهر في قوله : « يد أحد » ـ بعد بيان حكم ما في يد أحدهما ـ إرادة عدم كونه في يد أحد من المتداعيين.
بل يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من قوله : « ويدفع إليه الشيء » أيضا ذلك ، فإنّ الظاهر من دفع الشيء أنّه في يد أحد.
نعم ، بقي أنّ الظاهر من قوله : « من عدل شاهداه » أنّ الترجيح بأصل العدالة دون الأعدليّة.
وقوله : « فإن استوى الشهود في العدالة » وإن احتمل الثاني إلاّ أنّه ليس نصّا فيه ، بل يحتمل الأوّل أيضا.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من التساوي في العدالة بالإطلاق من غير تقييد بأصلها يفيد التساوي في القدر أيضا ، ولذا يصحّ سلب التساوي عرفا عن المختلفين في القدر ، ويؤكّده قوله في الرواية الأولى : « عدلهم سواء » فإنّه ظاهر في حدّ العدالة.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦٢ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٧٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٠ ح ٣.
(٢) في « ق » : المتضمّنة ..