وأمّا على الرجوع إلى القرعة فبالروايات المتقدّمة (١) ، مضافة إلى صحيحة الحلبي (٢) ، ورواية داود بن سرحان : في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا ، قال : « يقرع بينهم ، فأيّهما قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء » (٣).
وأمّا على تأخّر القرعة عن الأكثريّة فباختصاص جميع روايات القرعة بصورة التساوي في العدد ، كما هو ظاهر.
وأمّا على تأخّرها عن الأعدليّة فللرواية الأولى أيضا (٤).
وأمّا على تأخّر الأكثريّة عن الأعدليّة فلم أعثر على دليل لهم.
نعم ، استدلّ له بعض مشايخنا بالإجماع المنقول عن الغنية (٥).
ولا يخفى ضعفه ، بل ضعف بعض أدلّتهم الأخر المذكورة أيضا ، فإنّ دلالة رواية البصري وموثّقة سماعة على اعتبار الأعدليّة والأكثريّة ليست إلاّ بمفهوم الوصف ، الذي هو عند المحقّقين غير حجّة.
والأولى الاستدلال بالرضويّ المنجبر ضعفه بما مرّ ، قال : « فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادّعى الخصمان فيه جميعا ، فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به ، فإن أقام كلّ واحد منهما شاهدين فإنّ أحقّ المدّعيين
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٣٥ ـ ٥٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٤٠ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١١.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٩ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٥٢ ـ ١٧٨ ، التهذيب ٦ : ٢٣٣ ـ ٥٧٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٩ ـ ١٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٦.
(٤) أي رواية البصري المتقدّمة في ص : ٤٠٥.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٢١.