والحلّي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع (١).
ودليلهم : أمّا على اعتبار الرجحان بالأعدليّة فرواية البصري : « كان عليّ عليهالسلام إذا أتاه خصمان بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين » قال : « وكان يقول : اللهمّ ربّ السموات السبع أيّهم كان الحقّ له فأدّه إليه ، ثمَّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » (٢).
وأمّا على اعتبار الأكثرية فهي أيضا ، مضافة إلى صحيحة أبي بصير المتقدّمة (٣) دليلا للقول السادس من المسألة الاولى.
وموثّقة سماعة : « إنّ رجلين اختصما إلى عليّ عليهالسلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : اللهمّ ربّ السموات السبع وو ربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » (٤).
__________________
(١) النهاية : ٣٤٤ ، التهذيب ٦ : ٢٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٤٢ ، الخلاف ٢ : ٦٣٨ ، الصدوقين في الفقيه ٣ : ٣٩ ، والمقنع : ١٣٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٤٩ ، المهذب ٢ : ٥٧٨ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٦٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٠ ، ابن سعيد في الجامع : ٥٣٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٥٣ ـ ١٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٣ ـ ٥٧١ ، الاستبصار ٣ : ٣٩ ـ ١٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٥ ، بتفاوت.
(٣) في ص : ٣٩٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ ـ ١٧٧ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٠ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١٢ ، بتفاوت.