وقول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا (١) ، لأنّها لكلّ أمر مشكل.
وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر متردّدا بينهما (٢).
وإن كانت لهما البيّنة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرى ، ومع الاتّحاد أو الجهل بالمتقدّم فالمشهور ـ كما في الكفاية (٣) ـ تقديم بيّنة المؤجر ، لأنّه المدّعي.
وفيه أيضا قول بالتحالف (٤) ، وبالقرعة (٥) ـ فيحلف من أخرجته القرعة ـ وبتقديم بيّنة المستأجر على القول بتقديم بيّنة الداخل (٦).
وإن كانت لأحدهما البيّنة ، ففي الكفاية : أنّ الحكم فيه لذي البيّنة. واستدلّ له الأردبيلي بأنّ كلّ واحد منهما مدّع في الجملة.
وإن كان الاختلاف في نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك ، فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالف ، أو القرعة مع عدم البيّنة ، أو إقامتهما البيّنة ، ومتابعة البيّنة إن أقامها واحد منهما.
أقول : أمّا القول بتقديم قول المستأجر في صورة الاختلاف في القدر وعدم البيّنة لأنّه المنكر ، وكذا القول بتقديم بيّنة المؤجر في صورة تعارض البيّنتين ، لا يلائم ما ذكروه في صورة وجود البيّنة لأحدهما من الحكم لذي
__________________
(١) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٩٤.
(٢) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٩٤.
(٣) الكفاية : ٢٧٨.
(٤) الكفاية : ٢٧٨.
(٥) المبسوط ٨ : ٢٦٤. الكفاية : ٢٧٨.
(٦) الكفاية : ٢٧٨.