وقيل بالتحالف حينئذ ، فيحكم للحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما يحكم ببطلان الإجارة ، وعدم استحقاق الأجرة ، ومع استيفاء المنفعة بأجرة المثل ، ووجهه كون كلّ منهما منكرا (١).
وقد مرّ ما يضعّفه ، مع أنّه قد يوجب إسقاط ما يعترفان باستحقاقه من الأجرة المعيّنة ومنفعة البيت.
ولو كانت لأحدهما بيّنة يقضى له.
ولو كانت لهما ، فمع اتّحاد التاريخ أو الجهل يقرع.
ومع تقدّم تأريخ الدار تبطل إجارة البيت.
ومع تقدّم إجارة البيت حكم به بالأجرة المسمّاة ، وبطل من إجارة الدار ما قابلها ، وصحّ في الباقي ، ويعلم ذلك بمعرفة أجرة المثل ومراعاة النسبة.
ولو ادّعى استئجار بيت بأجرة ، وقال الموجر : بل آجرت ذلك البيت الآخر بها ، ولا بيّنة ، يقرع بينهما.
وتوهّم كون ذلك دعويان متخالفتان ـ فيعمل في كلّ منهما بمقتضى القضاء ـ إنّما يصحّ إذا اقتصر كلّ منهما على دعوى إجارة ما يدّعيه ، دون نفي الآخر.
وأمّا مع اعترافهما أو أحدهما بوحدة العقد والموجر به فلا يتمّ ذلك ، إذ قد يحلفان أو ينكلان ، فيلزم الحكم بما يعترفان فيه بعدم الاستحقاق.
ولو كانت بيّنة لأحدهما يحكم له.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢٢٨.