والمتبادر منه نفي الجواز أيضا.
وحملها على الحلف الذي يترتّب عليه الأثر الشرعي لا وجه له.
مضافا إلى ما علّله بعضهم من أنّ القسم بشيء يستلزم تعظيما له ، ولا مستحقّ للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى (١).
وربّما يشعر بذلك قوله في صحيحة الحلبي (٢) ورواية سماعة (٣) : « ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ».
وتدلّ على الحرمة أيضا مرسلة يونس المرويّة في الكافي : عن قول الله تعالى ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) قال : « أعظم إثم من يحلف بها » الحديث (٤).
ورواية الحسين بن زيد الطويلة ، المرويّة في الفقيه ، المشتملة على جملة المناهي ، وفيها : « ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان » (٥).
ورواية صفوان الواردة في حكاية أبي عبد الله الصادق عليهالسلام مع أبي جعفر المنصور الكاذب ، حيث إنّه بعد ما قال له عليهالسلام : إنّ مولاك يدعو الناس إليك ، فقال : « والله ما كان » فقال : لست أرضى منك إلاّ بالطلاق
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٢٤٨.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٩ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣٠ ـ ١٠٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، قرب الاسناد : ٢٩٢ ـ ١١٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٠ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٠ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦١ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٠ ـ ٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٥ أبواب الأيمان ب ٣١ ح ٢ ، والآية في الواقعة : ٧٥.
(٥) الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٢.