الأسباب ، ثمَّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين » (١).
ونسب جماعة إلى ابن حمزة الطريق المرويّ خاصّة (٢) ، ونفى عنه البعد الفاضل المقداد (٣) ، ورجّحه المحقّق الأردبيلي ، واختاره الإرشاد وشرح المفاتيح ، للرواية الصحيحة الخالية عن المعارض ، وضعف دليل المشهور ، كما ذكره الأردبيلي ، قال : ومجرّد كون الإشارة معتبرة في مواضع لا يوجب كونها كلّية وعدم جواز العمل بالرواية. انتهى.
وتضعيف دلالة الصحيحة بكونها قضيّة في واقعة ضعيف غايته ، إذ ذكر أبي عبد الله عليهالسلام ذلك بعد السؤال عنه عن كيفيّة حلف الأخرس مطلقا أوضح شاهد على عدم اختصاصه بواقعة خاصّة ، وكذا قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « الحمد لله الذي » إلى آخره.
ومنه يظهر ضعف ما قيل أيضا من جواز كون حلفه بهذا الطريق بعد الحلف بالإشارة ، ويكون ذلك من باب التغليظ (٤).
بل ذلك أضعف جدّا ، لأنّه لو كان كذلك لما كان وجه للإلزام بالدين بعد الامتناع من ذلك الحلف.
واحتمال امتناعه عن الإشارة أيضا أسخف بكثير ، لأنّ معه لم يكن وجه لذلك لو كان المقصود بالذات الأول. فهذا القول أتقن وأظهر.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٦٥ ـ ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١ ، بتفاوت.
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٧٢ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٠٣.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٩.
(٤) الرياض ٢ : ٤٠٣.