أو المدّعي الذي ردّت عليه اليمين ـ باتّا عالما بما يحلف عليه ، بالإجماع والمستفيضة :
كصحيحة هشام بن سالم : « لا يحلف الرجل إلاّ على علمه » (١).
ومرسلة ابن مرار : « لا يستحلف العبد إلاّ على علمه ، ولا يقع اليمين إلاّ على العلم ، استحلف أو لم يستحلف » (٢).
وقد يقال : إنّ ذلك إنّما هو إن كانت الحلف على فعل نفسه ـ سواء كان إثباتا أو نفيا ـ وإن كانت على فعل الغير فكذلك إن كان في إثبات ، وإن كانت على النفي حلف على نفي العلم إن ادّعي عليه العلم.
وقد يعبّر بأنّ الحلف على العلم إن كان في الإثبات مطلقا ، وكذا إن كان في نفي فعل نفسه ، وإن كان في نفي فعل الغير حلف على نفي العلم.
وقد يختصر ويقال : الحلف على البتّ أبدا ، إلاّ إذا حلف على نفي فعل الغير.
أقول : الحلف على نفي العلم ـ كما صرّحوا به ـ إنّما هو إذا ادّعي عليه العلم ، ولمّا كان علم كلّ أحد وعدمه معلوما لنفسه أبدا ، فيكون حلفه على نفسه حلفا على البتّ والقطع أيضا ، فلا حاجة إلى التفصيل ولا إلى الاستثناء ، بل الحلف على الإثبات والنفي على البتّ مطلقا أبدا ، ويكفي أن يقال : الحلف على البتّ أبدا.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٦ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٧ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ٤ ، وفيهما : .. عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، وفي التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٢ : وعنه ( محمد بن يعقوب ) عن بعض أصحابه ..