وكذا لو ادّعى بعدها الاستحقاق المطلق ، لأنّ سقوط الخاصّ لا يستلزم سقوط العام.
وإن أطلق المدّعي وقيّد المدّعى عليه ـ كأن يدّعي عليه عشرة ، وأجاب بأنّه ليس عليّ عشرة ثمن المبيع ـ وحلف عليه ، لم يفد في سقوط الدعوى أصلا ، وتكون الدعوى باقية ، والوجه واضح.
وإن انعكس ، فادّعى المقيّد ، وأجاب بنفي المطلق ـ فيدّعي : أنّ لي عليك عشرة ثمن المبيع ، فأجاب بأنّه ليس لك عليّ شيء أصلا ـ وحلف عليه ، فلا شكّ في سقوط الدعوى ، لأنّ انتفاء المطلق والعامّ يستلزم انتفاء المقيّد والخاصّ ، ولصدق الحلف المسقطة للدعوى.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد (١) الواردة في كيفيّة حلف الأخرس ، حيث ادّعي عليه الدين ، وكتب في الحلف ما هو عامّ. ولازمه أنّه لو طلب المدّعي منه الحلف بعد ذلك على نفي المقيّد لم يكن له ذلك ، إذ لا حلف بعد حلف ، ولا حلف بعد سقوط الدعوى.
ولو طلب منه أولا الحلف على نفي المقيّد ، فهل يجب عليه ذلك ، وللمدّعي تلك المطالبة؟
الظاهر : لا ، إذ لم يثبت من الشرع إلاّ تسلّطه على إحلافه ، وأمّا تسلّطه عليه في كلّ جزء جزء من متعلّقات الحلف فلا ، والأصل يقتضي عدم التسلّط.
ولا يصير بتركه ما أراد ناكلا بعد إثباته بأصل الحلف على المدّعى به ، ولو بما يشمله بالعموم.
__________________
(١) المتقدّمة في ص : ٤٨١.