ثمن الناقة (١) والفرس (٢) ، وتنازع وليّ الله مع عقيل (٣) وعبّاس (٤). ويؤكّده تصريح الأصحاب بكراهة تولّيه للترافع مع خصمه عند حاكم آخر ، واستحباب التوكيل له.
ومنه يظهر عدم نفوذ حكمه فيما له الشركة فيه إذا كان هو أو وكيله الخصم ، لأنّه حينئذ مأمور بالرجوع إلى الحاكم ، ولا معنى لرجوع أحد إلى نفسه.
وأمّا لو كان الخصم شريكه ـ كأن يدّعي أخوه دارا في يد غيره بحقّ الإرث ـ ينفذ حكمه في حقّ أخيه ، للإطلاقات. ولا يثبت منه حقّه حينئذ ، لعدم حكمه لنفسه وعدم نفوذه لو حكم ، فلو ترك المدّعى عليه الكلّ نفذ حكمه في النصف ولم يتنازع في نصف الحاكم أيضا فلا بحث ، وإن نازع معه يتحاكمان إلى ثالث ، وإن حكم بخلاف ما حكم هو لأخيه ، كما إذا تحاكم كلّ من الشريكين مع خصمه إلى حاكم غير ما تحاكم به الآخر فحكما كذلك ، كلّ بحكم غير حكم الآخر.
وكذا إن ادّعى أحد على أخيه حصّته من دار مورّثه ينفذ حكم الحاكم لأخيه فيه ، ولا تسقط به دعوى المدّعي في حصّة الحاكم ، فلو ادّعى يتحاكمان إلى ثالث.
فإن قيل : ثبوت حقّ الشريك يستلزم ثبوت حقّ الحاكم أيضا ، فثبوت
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٦٠ ـ ٢١٠ ، أمالي الصدوق : ٩٠ مجلس ٢٢ ، الانتصار : ٢٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧٤ أبواب كيفية الحكم ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٠٠ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٦٢ ـ ٢١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧٦ أبواب كيفية الحكم ب ١٨ ح ٣.
(٣) مناقب آل أبي طالب ٢ : ١٠٩.
(٤) رجال الكشي ١ : ٢٧٩ ـ ١٠٩ ، ١١٠.