بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه » (١) الحديث.
ولا يضرّ احتمال إرادة إمام الأصل ، لعموم العلّة ، فإنّ العالم أيضا أمين الله ، كما في رواية إسماعيل بن جابر : « العلماء أمناء » (٢).
وفي رواية السكوني : « الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا » (٣) الحديث.
والمرويّ في تحف العقول ، وفيه : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه » (٤).
ويدلّ عليه أيضا ما ذكره السيّد من إطباق الإماميّة على إنكارهم على أبي بكر في توقّفه على الحكم لفاطمة ، مع علمه بعصمتها وطهارتها وأنّها لا تدّعي إلاّ حقا (٥).
وقد يستدلّ أيضا بوجوه أخر غير تامّة ، كالإجماع المنقول.
وكون العلم أقوى من البيّنة.
واستلزام عدمه إمّا إيقاف الأحكام أو فسق الحكّام ، لأنّهم إن حكموا بخلاف معلومهم يلزم الفسق ، وإلاّ الإيقاف.
فإنّ في الأول : عدم الحجّية.
وفي الثاني : عدم معلوميّة العلّة في البيّنة حتى يقاس عليها العلم.
وفي الثالث : منع الفسق إذا لم يدلّ دليل على جواز حكمه بعلمه.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٦٢ ـ ١٥ ، التهذيب ١٠ : ٤٤ ـ ١٥٧ ، الاستبصار ٤ : ٢١٦ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٢٨ : ٥٧ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ٣.
(٢) الكافي ١ : ٣٣ ـ ٥.
(٣) الكافي ١ : ٤٦ ـ ٥.
(٤) تحف العقول : ١٦٩.
(٥) الانتصار : ٢٣٨.