وقوله : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود » (١).
وللثالث : بمثل رواية البصري : خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلا تكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه » (٢) ، حيث ترك الاستفصال فيها.
ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه » (٣) الحديث.
وبالأخبار القائلة بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر (٤).
وفي الأول : منع الكلّية.
وفي الثاني : عدم ثبوت الرواية.
وفي البواقي : أنّها معارضة لما مرّ ، وما مرّ راجح بموافقة الكتاب وعمل الأصحاب وأصل الجواز. وبه يجاب أيضا عن دليل اتقاء موضع التهمة فيما كان محلاّ للتهمة ، إلاّ أن يوجب عسرا وحرجا أو ضررا ، فيمكن حينئذ نفي الوجوب.
هذا ، مع إمكان منع اختصاص البيّنة في عرفهم بالشاهد وعدم صدقه على علم الحاكم.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٨٤ ـ ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢ ـ ١ ، الاستبصار ٤ : ٢١٧ ـ ٨١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٥ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم ب ٣.