إرثه ، أو فيما يحبى به.
أو ادّعى أحد الشركاء الثلاثة الشفعة وأنكرها الآخران.
أو تنازع المتبايعان في نجاسة المبيع وعدمها.
أو تنازعت البكر ووليها في الاستقلال في العقد وعدمه.
أو تنازعا في دية جناية اختلف العلماء في مقدارها. إلى غير ذلك.
يجب على الحاكم المترافع إليه الحكم في الواقعة بمقتضى رأيه وفتواه إجماعا ، لأنّه حكم الله عنده وفي حقّ كلّ من يقلّده أو يترافع إليه.
ولا يفيد تقليد أحدهما مجتهدا آخر يخالف رأيه رأي ذلك المجتهد ، أو كونه مجتهدا مخالفا لذلك المجتهد ، إذ لم يثبت ـ من أدلّة وجوب عمل المجتهد باجتهاده أو المقلّد باجتهاد مجتهده ـ الوجوب في ترتّب الأثر ، حتى في موضع مزاحمة حقّ غيره ، لو بنى ذلك الغير على اجتهاد مخالف لاجتهاده.
والحاصل : أنّ الثابت ليس أزيد من ترتّب آثار اجتهاده أو تقليده فيما هو حقّ نفسه ممّا ليس له مزاحم من حقوق الغير ، وإلاّ فلا دليل.
ثمَّ المراد برأيه وفتواه ليس ما هو فتواه في جميع أجزاء الواقعة المتنازع فيها ، فإنّه قد تكون فتواه فيها وجوب البناء على فتوى غيره في جزء منها فيجب اتّباعها ، فإنّ فتوى كلّ مجتهد صحّة عمل مجتهد آخر أو مقلّده إذا بناه على رأي ذلك المجتهد الآخر وعمل به فيه ، فيجب الحكم بمقتضاه لو كان كذلك.
فإذا كانت الواقعة بحيث لم يتحقّق من أحد المتنازعين فيها بناء على أمر بتقليد مجتهد ، فيجب فيها الحكم في أصل الواقعة بمقتضى فتوى الحاكم ورأيه فيها.