انه رواه عن كتاب حريز ، ومن قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الملك بن عمرو (١) : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » على ان يكون ضمير بينهما راجعا إلى الأنثيين للقرب ونحوه. وأما احتمال رجوعه إليهما مع المقعدة ـ على إرادة غمز ما انتهى اليه خرط المقعدة فإن ذلك بينهما حقيقة ولغمزة زيادة مدخلية في إخراج المتخلف كما هو مشاهد ـ يبعده انه لم يقل أحد بوجوبه ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر الكاظم مسندا له عن آبائه عليهمالسلام كما عن نوادر الراوندي (٢) : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يسلها ثلاثا » وبهذا الاسناد قال : « كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات » (٣) فإن ملاحظة جميع هذه الأخبار بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر ومقيدها على مطلقها يفيد إثبات التسع ، هذا. مع ان احتمال ان يكون ذلك أيضا مقتضى الأصل ، لإجمال لفظ الاستبراء المعلق عليه عدم الالتفات الى البلل الخارج بعده.
نعم لا يستفاد من الأخبار إيجاب الثلاثة المتوسطة أن تكون مسحا كما هو ظاهر المصنف وغيره ، بل يكتفي بالعصر والغمز ونحوهما ، ولعل ذكره في كلامهم غير مقصود به التعيين ، واحتمال الجمع بين هذه الأخبار ـ بان المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلف شيء من أجزاء البول وذلك قابل للشدة والضعف ويتفاوت بقوة المثانة وضعفها ـ ضعيف لا محصل له ، كالجمع بان مدارها حصول العلم والاطمئنان ببراءة المجرى من المقعدة الى رأس الذكر من أجزاء البول ، فيدور مداره وجودا وعدما من غير فرق في العدد زيادة ونقيصة ، فإنه لا شاهد له ، بل ظاهر الأخبار يقضي بخلافه ، وكيف لا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.