وظاهرها حصول الاكتفاء بالمسحات المذكورة بالنسبة الى عدم اعتبار البلل المشتبه حصل الاطمئنان ببراءة المجرى أو لا ، على انه متى يحصل العلم وقد يكون هذه الكيفية لها مدخلية في قطع دريرة البول مع براءة المجرى ، وكذا ما يقال : من الجمع بالتخيير في مضامين تلك الروايات ، وهو كأنه خرق للإجماع المركب ، ولم نعثر على ما يدل على ما سمعته من المفيد وأبي الصلاح ، بل فيما سمعت من الروايات ما يدل على خلافه.
وأما مختار الصدوق ومن تابعه فقد يستدل له مع الأصل في وجه بصحيح حفص المتقدم منضما الى حسن عبد الملك بن عمرو مع حمل الغمز فيه على التثليث الذي في الصحيح مع عدم القول بالفصل وإعادة ضمير التثنية فيه الى الأنثيين ، وفيه انه طرح لحسن ابن مسلم المتقدم عند التأمل ، لكن قال في الرياض تبعا لكشف اللثام : انه لا فرق بين هذا القول والقول بالتسع ، وكأنهما فهما منه إرادة الجمع بين مسح القضيب من أصله الى رأسه مع نتره كذلك بأن يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه مثلا ، ويمسح باعتماد قوي من الأصل إلى الرأس ناترا له في هذا الحال من أصله الى رأسه ، ولا يخفى ما فيه من التكلف ، مع ان التأمل في عباراتهم يأباه أيضا سيما ما اشتمل منها على لفظة ( ثم ) المفيدة للترتيب ، على ان حسن ابن مسلم المتقدم ( وينتر طرفه ) يشعر بخلافه أيضا ، كما ان ظاهر كلام أهل التسع العمل به ، لتعبيرهم بنتر الذكر الصادق بنتر طرفه ، ولا يشترطون نتر الذكر من أصله ، نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالطريق المذكور وان كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها ، والظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهم من مسح ما بين المقعدة بالوسطى وكذا وضع المسبحة والإبهام في الثلاثة المتوسطة ، للأصل مع إطلاق الأدلة السالمة عما يصلح للحكم عليها ، وما في خبر الراوندي محمول على الاستحباب ، وكأن هذا التقدير في كلام الأصحاب انما هو لكونه أمكن في حصول الاستظهار ، ومما سمعت تعرف ضعف مستند المرتضى من