وموثقة سماعة (١) وخبر معاوية بن ميسر (٢) كل ذلك مضافا الى ما يفهم من الروايات (٣) المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء ، ومن ذلك كله تعرف انه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال : لا يتوضأ انما ذلك من الحبائل » ونحوه إطلاق الصحيح الآخر (٥) على ان ذلك قبل الاستبراء (٦) لما عرفت.
وأما إذا استبرأ بالاجتهاد ولم يبل فظاهر المصنف انه لا غسل عليه كالبول ، لقوله أو استبرأ لم يعد كظاهر المبسوط والنافع ، وقيد ذلك في المقنعة بما إذا تعذر البول كما في المراسم والسرائر والجامع والتذكرة والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد وغيرها ، بل نسبه في الأخيرين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وربما ظهر من التهذيب كما عن النهاية عدم الإعادة مع تعذر البول مطلقا أي مع الاستبراء وعدمه ، خلافا لما يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف وغيره ، لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل ان لم يبل ، بل في الأول الإجماع ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، ولعله الأقوى في النظر ، لإطلاق المعتبرة (٧) المستفيضة حد الاستفاضة المتقدم بعضها على وجوب الإعادة على من لم يبل المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلاف وبالاعتبار ، فإنه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول لا يصلح لازالة أجزاء المني بخلافه مع التعذر ، وبذلك كله ينقطع مستند ما تقدم من الأصل ، وكذا ما يقال : انها أي الأقوال المتقدمة قضية الجمع بين هذه الأخبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.
(٦) في نسخة الأصل « قبل الاستبراء » والصحيح « بعد الاستبراء ».
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.