شيء عليك » لعدم ثبوت حجيته ، مع احتماله ان المراد نفي الإثم.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من المختار بين الناسي وغيره ، لكون ذلك من باب الأسباب التي لا يفرق فيها بين الناسي وغيره ، ولذا لم أجد أحدا من الأصحاب فرق في ذلك سوى ما عساه يظهر من الشيخ في الاستبصار ، مع انه ذكره احتمالا في خبر أحمد بن هلال (١) قال : « سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول ، فكتب ان الغسل بعد البول إلا ان يكون ناسيا » فهو مع إضماره وضعفه جدا لا دلالة فيه على شيء مما نحن فيه ، نعم هو دال على اشتراط صحة الغسل بتقديم البول عليه ، وقد عرفت الكلام عليه سابقا ، وأما خبر جميل بن دراج (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل » فهو ـ مع ان في السند علي بن السندي وعموم الجنابة فيه للمنزل وغيره ، والشيء للبلل وغيره ـ لا يصلح لمعارضة غيره من الأدلة ، على انه ليس في الجواب إشعار بتقييد ذلك بالنسيان ، بل قد يظهر منه خلافه ، فيكون حينئذ مخالفا لما ستعرف من الإجماع المحكي وغيره ، هذا كله فيما إذا خرج البلل وكان قد استبرأ ولم يبل أو بالعكس.
أما إذا تركهما معا وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وإلا كان عليه الإعادة بلا خلاف أجده إلا من الفقيه فالوضوء خاصة ، وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والكاشاني ، وهو ضعيف ، بل عن العلامة الإجماع على بطلانه كما هو الظاهر من الشيخ وغيره ، وفي السرائر نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه مضافا الى ذلك ما سمعته من المعتبرة (٣) السالفة الدالة منطوقا ومفهوما على وجوب الإعادة لمن لم يبل ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.