فالظاهر عدم النقض ، بناء على عدم الاكتفاء بشيء منها عن الوضوء من غير فرق في ذلك بين تقدم الوضوء وتأخره عنها ، وتخيل إمكان جريان ما تسمعه من الوجوه الثلاثة في غسل الجنابة لكون الوضوء جزءا رافعا ضعيف جدا كما هو واضح وان كان غسل جنابة ، فقيل يعيد الغسل من رأس كما في الهداية والفقيه والمبسوط ، واختاره العلامة والشهيد وغيرهما ، بل عن المحقق الثاني في حاشية الألفية نسبته إلى الأكثر ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين استصحابا للحدث وللشغل مع توقيفية العبادة ، ولأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها الصلاة ، فللبعض بطريق أولى ، ولضعف القول بالإتمام مع الاجتزاء لما فيه من منافاة ما دل على إيجاب الأصغر الطهارة ، والقول بالإتمام ثم الوضوء لمنافاته لما دل على ان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، لظهور انه متى تحقق غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ، فتعين الثالث ، لعدم القول بالفصل ، ولاستبعاد الاجتزاء بالغسل مع وقوع الأحداث الكثيرة في أثنائه ولو ببقاء جزء يسير من البدن ، ولما روي عن الفقه الرضوي (١) « فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله » وهو عين عبارة الصدوق في الهداية كما نقله في الفقيه عن رسالة والده ، فتكون هي مع ما نقل من فتوى الشيخ في النهاية مؤيدة له لأنهما على ما قيل متون أخبار حتى كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليهما وأمثالهما ، مضافا الى ما في الذكرى والمدارك ، ففي الأول قيل انه مروي عن الصادق عليهالسلام في كتاب عرض المجالس للصدوق ، وفي الثاني أنه روى الصدوق في كتاب عرض المجالس (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتأخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ،
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.