ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا » الى آخر ما تقدم عن الفقه الرضوي ، وفي الوسائل انه رواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب.
وقيل : يقتصر على إتمام الغسل كما هو خيرة ابن إدريس ، ووافقه المحقق الثاني وغيره من متأخري المتأخرين ، وربما مال إليه في الذخيرة ، وهو المنقول عن ابن البراج استصحابا لصحة الغسل وعدم قابلية تأثير الحدث ، وللإجماع على ان ناقض الصغرى لا يوجب الكبرى ، ولقوله تعالى (١) ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) الى آخره. ولإطلاق ما دل على الغسل كقوله عليهالسلام (٢) : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ونحوه ، بل كاد ما دل على جواز تفريق الغسل كخبر أم إسماعيل (٣) والخبر الوارد عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) في جواز التفريق ولو الى الظهر أو بعده يكون كالصريح في عدم البأس بالحدث ، لاستبعاد عدم التخلل في مثل ذلك ، فلاحظ. وحيث ثبت ان مثل ذا داخل تحت مسمى الغسل لم يكن للوضوء عقبه وجه ، لما علم من السنة وغيرها انه مجز عن ذلك (٥) وانه بنفسه طهارة ، بل في بعضها (٦) ان الوضوء معه بدعة.
وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة وهو الأشبه كما هو خيرته في المعتبر والنافع ، ووافقه عليه الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، وسبطه في المدارك ، والفاضل الهندي والمقدس الأردبيلي والكاشاني في مفاتيحه ، والبهائي ووالده على ما نقل هو عنه ، واختاره العلامة الطباطبائي في منظومته ، وقواه في كشف الرموز ، وهو المنقول
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.