من المسألة الأولى انه حيث يعلم المكلف ان المني خرج منه بهذه النومة مثلا إلا أنه لم يذكر وقت الاحتلام ، فإنه لا إشكال في وجوب الغسل حينئذ ، ولذا نقل الإجماع عليه في التذكرة ، بخلاف ما نحن فيه من الوجدان في الثوب المختص ، فإنه قد يقال : بالاكتفاء فيه إما للعمل بظاهر الحال كما يقتضيه المنقول من ظاهر نهاية الأحكام ، أو غير ذلك ، والذي عثرت عليه في الروايات مما يتضمن هذا الحكم ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (١) قال : سألته « عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » وما رواه الكليني في الموثق أيضا عن سماعة (٢) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم » وأما ما في خبر أبي بصير (٣) مما يعارض ذلك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك ، وغيره على غيره كما ستسمع ، وكلام الأصحاب في المقام لا يخلو من اضطراب.
وكشف الحال ان نقول ان ما ذكروه من وجوب الاغتسال عند الوجدان في الثوب المختص ونحوه محتمل لوجوه ثلاثة ، بل أربعة ، ( الأول ) ان يكون قد جروا به على وفق القاعدة ، ولا خروج فيه بشيء عنها ، فلا بد من تقييد الروايات كما لعله الظاهر من سياقها وكلام الأصحاب بالعلم بخروج المني منه خروجا لم يغتسل منه بمعنى علم الجنابة وان لم يذكر وقت خروجه منه ، فلا يكون فيه مخالفة لقاعدة نقض الطهارة بشك ولا غيره ، وما يقال : من انه يبعد حمل كلام الأصحاب عليه ، إذ هو بيان للبديهيات ، وكان يمكنهم الاكتفاء بما ذكروه قريبا منه متسالمين فيه ان الجنابة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.