تحقق بخروج المني من المكلف من غير اعتبار لشيء آخر أبدا ، وأنه حينئذ لا معنى للفرق بين الثوب المختص والمشترك ، إذ المدار على العلم ، ولا بين الاشتراك بين كونه دفعة أو على سبيل التناوب كما وقع من المحقق الثاني والشهيد الثاني يمكن الجواب عنه بأنه لعل ذلك لمكان تعرض الروايات له ، كما هي عادتهم في ذكر أحكام كثيرة مستغنى عنها ، لمكان وجودها في الأخبار ، أو لمكان الفروع التي تسمعها في مسألة الثوب المشترك ، أو لما وقع فيها من الخلاف بين العامة ، فتعرض ممن عادته التعرض لذلك ، كما يقتضيه عبارة المرتضى المنقولة عنه في السرائر وكلام العلامة في المنتهى وغيره ، وتبعهم غيرهم غفلة عن حقيقة الحال ، ولعل فرقهم بين المختص وغيره انه غالبا يحصل العلم بسببه بخروج المني منه أو لنحو ذلك ، ولعل ذلك وجه الفرق بين الاشتراك النوبي أو الدفعي كما سمعته من المحقق الثاني ، إلا أن الانصاف ان ذلك بعيد في كلامه.
( الثاني ) ان يكون مقصودهم خروج هذه المسألة عن القاعدة المعلومة ، وهي عدم نقض اليقين إلا باليقين ، فتكون مسألة تعبدية صرفة ، فيجب على الواجد الاغتسال حتى فيما لو احتمل انه من غيره ، كما عساه يظهر من الموجز الحاوي ، بل كاد يكون صريحه ، كالمنقول عن نهاية الأحكام من التعليل ، ولعله ظاهر جامع المقاصد والروض وصريح الفاضل في الرياض فإنه قال في شرح عبارة النافع : « ويجب ان يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به مع إمكان كونه منه وعدم احتماله مني غيره ، للموثق ومثله في آخر وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملا بشهادة الحال ، ونقل القطع به هنا عن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم ، وعن التذكرة الإجماع عليه ، وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه ، كظاهر المتن اقتصارا فيما خالف الأصل المتيقن من عدم نقض اليقين إلا بمثله الوارد في الصحاح وغيرها المعتضد بالاعتبار وغيره على القدر المتيقن من الروايتين ، فلا يجب