العشرة بالحيضة الأولى ، وإن كان بعدها فهو من الحيضة الثانية ، إذ المراد بالعشرة انما هو من حين انقطاع الدم لا أول رؤيته ، وإلا لزم ان يراد بالعشرة الثانية كذلك ، لظهور اتحاد مبدئهما ، وهو فاسد كما هو واضح ، فتعين الأول ، وهو يقضي بكون النقاء المتخلل طهرا ، وإلا لزم ان يكون أكثر الحيض أزيد من عشرة ـ في غاية الضعف ، لما فيه من تقييد إطلاق الأخبار (١) الصحيحة التي كادت تكون كالنص المعتضدة بإطلاقات الإجماعات التي هي كذلك ، بل بصريح كلام الأصحاب فيما يأتي ان شاء الله تعالى ، لحكمهم فيمن رأت ثلاثة أيام دما فانقطع ثم رأت العاشر أو قبله يوما ونظائره بحيضية الجميع ، بل حكى الشيخ في الخلاف الإجماع فيما لو رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ، ويوما دما الى تمام العشرة على حيضية الجميع النقاء والدم ، مع التصريح في المرسل بكون مبدأ العد من أول رؤية الدم في بعض الصور مع عدم الشاهد المعتبر له على هذا التصرف.
وما في مرسل أبي المعزى العجلي (٢) من ظهور ذلك لا يلتفت اليه ، لفقده شرائط الحجية ، ثم انه كيف ساغ له الاقدام على تخصيص هذه القاعدة ولم يسغ له الاقدام على نقض قاعدة أكثرية الحيض حتى جعل لزوم بطلانها شاهدا له على ما ادعاه ، مع ان منشأهما واحد ، فالأولى ارتكاب التصرف في هذه الأخبار إما باختلاف مبدأ العشرتين أو يكون المبدأ فيها أول الدم والحكم بحيضية ما أمكن منها لا الزائد على العشرة ، كما يظهر من المرسل أو نحو ذلك ، وقد تقدم لك جملة من الكلام سابقا في صحيح يونس المتقدم في مسألة أقل الطهر ، فظهر لك من ذلك كله ان الأقوى ما ذكرنا من اشتراط التوالي وان القول بالعدم ضعيف ، كالقول المحكي عن الراوندي بالتفصيل بين الحامل فالثاني ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ و ( المعزى ) بالقصر وقيل بالمد.