المقنعة ومن المختلف والمنتهى وصريح المدارك والكفاية وعن الذخيرة والمفاتيح ، بل في المدارك ان محل النزاع في الجامع دون غيره ، وقد يظهر من المختلف ذلك ، فإنه بعد ان ذكر محل النزاع فيما تراه المبتدأة ولم يقيده واختار التحيض استدل عليه بأخبار الصفات لكن يحتمل ذلك منه انما هو لإرادة إثبات بعض المطلوب ، وتتميمه بعدم القول بالفصل. وكان الرابع يظهر من الشهيد في البيان والدروس وغيره ، ولعل الأقوى في النظر التحيض بالرؤية في الجامع للصفات أخذا بأخبارها ، فإنها كالصريحة في ذلك ، وما يقال : انها ظاهرة في مستمرة الدم يدفعه ان ذلك انما وقع في أسؤلة بعضها ، فلا يصلح لأن يحكم على ما في الجواب عنه فضلا عن غيره ، ولذا استدل بها العلامة وغيره ، وكذا ما يقال : انها محمولة على ذات العادة أو مستمرة الثلاثة ، فإن ملاحظتها ينفي ذلك وأما الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة ، للأصول والقواعد القاضية بنفي الحيضية ، ومفهوم قول الصادق عليهالسلام في صحيح حفص (١) : « ان دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » ونحوه غيره ، ومفهوم قوله عليهالسلام في مرسل يونس في وجه : « فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض » الى آخره. ولظهور كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه المرأة من الصفرة كقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٢) : « ان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » وخبر إسحاق بن عمار (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : ان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.