كان الدم عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » الى غير ذلك من الأخبار (١) بل يظهر من بعضها (٢) عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم ، لمقابلته بها في بعضها.
ومنه تعرف ما في استدلال كثير منهم للقول الأول بما دل على الإفطار ونحوه برؤية الدم ، كقول الباقر عليهالسلام (٣) في الموثق وقد سئل عن المرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع النهار أو الزوال قال : ( تفطر ) ونحوه ما في آخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا وفيه « انما فطرها من الدم » الى غير ذلك من الأخبار كقوله عليهالسلام (٥) « أي ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » وربما استدل أيضا بموثقة سماعة (٦) قال : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة ، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها » وموثقة ابن بكير (٧) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام » إلى آخرها. وموثقته الأخرى (٨) قال : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم ، فتكون مستحاضة ، إنها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » إلى آخرها وبقاعدة الإمكان ، وبأخبار التمييز (٩) مع التتميم بعدم القول بالفصل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض.