عن العشرة ، ورؤيتها للجامع للصفات بعد ذلك فتحيض به ، بل مقتضاه أيضا عدم الحكم حتى في المنقطع قبل العشرة ، لاحتمال رؤيتها أيضا قبل ذلك ما تتحيض به. لأنا نقول : أما أولا فبإمكان التزام ذلك لو لم يكن الإجماع على خلافه. وأما ثانيا فبما أجاب به المصنف في المعتبر ، وحاصله ان المقتضي لصلاحية كونه حيضا من توالي الثلاثة قد تحقق ، واحتمال وجود ما ينافيه من التجاوز منفي بأصالة عدمه سيما بعد حصول الانقطاع. وما يقال : انه حسن لكنه لا يفيد اليقين بالحيضية الذي هو مدار استدلاله على عدم التحيض باستصحاب شغلها بالعبادة ، ولا يسقط إلا بيقين المسقط ضعيف ، للاكتفاء باليقين الشرعي ، والحاصل ان التوالي شرط فلا يحكم بالحيضية بدونه ، والتجاوز مانع يمكن نفيه بالأصل. وأما ثالثا فبالفرق ، وذلك لأن النقصان عن الثلاثة كاشف عن استحالة كونه حيضا ، بخلاف التجاوز وان حكم شرعا بكون الزائد على العادة مثلا ليس بحيض من جهته ، لكن ذلك لا ينافي إمكانه ، إذ هو حكم شرعي ظاهري ، وإلا ففي الواقع ممكن ان يكون حيضا إلى العشرة ثم امتزج به دم الاستحاضة بخلاف النقصان ، فتأمل. وأما الاستدلال بأخبار الصفات مع التتميم المذكور فقد عرفت انه لا يرد على المختار ، للالتزام بالقول بمضمونها ، وما يقال : من عدم القول بالفصل ممنوع ، وكيف يدعى مثل ذلك في مثل هذه المسألة وهي مما يقطع بعدم حصول رأي المعصوم (ع) فيها بشيء ، مع انه يمكن حمل كلام العلامة في المختلف والمنتهى عليه ، لاستدلاله على المطلوب بأخبار الصفات ، واحتمال إرادته إثبات بعض المطلوب معارض باحتمال عدمه ، مع انك قد عرفت ان صاحب المدارك صرح ان محل النزاع بينهم انما هو في الجامع ناسبا له الى صريح المختلف وغيره ، وانا وان لم نقف على ذلك لكن كاد يكون صريحه في آخر كلامه ، وكذلك العلامة في المنتهى ، بل يمكن حمل عبارات الأصحاب عليه ، لانصراف لفظ الدم اليه ، وبعد ذلك كيف يمكن دعوى القطع بشيء من ذلك ،