عنها ولا ينقض اليقين إلا بيقين مثله ، لا يقال : انه يكون من قبيل من تيقن الطهارة والحدث ولم يعلم السابق منهما ، فإنه يجب عليه الاغتسال حينئذ ، وقد ذكروا ذلك في محله ، فأي فائدة لهم في ذكره هنا ، لأنا نقول : انه فرق واضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة لأنه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى ، فكان الأصل عدمها كما هو كذلك في كل ما شك في تعدده واتحاده ، بخلاف تلك ، فإنه من المعلوم وقوع الحدث والطهارة ، لكنه جهل صفة السبق واللحوق ، وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلا عن السبق واللحوق ، فحينئذ يكون كلام الأصحاب لبيان مسألة مخالفة للقواعد لمكان الروايات ولا ينافيه ذكر العلم في كلام جملة منهم ، إذ هو أعم من إيجاب الغسل ، وكان هذا الوجه ليس ببعيد بل هو أقرب من سابقه ، إلا أن الأقوى في النظر الوجه الأول ، فلا يجب الاغتسال إلا بالعلم بكونه منه وانه من جنابة جديدة لم يغتسل منها وان لم يعرف وقتها ، وعليه تنزل الروايات ، ويحمل خبر أبي بصير المتقدم الذي ظاهره عدم وجوب الاغتسال على صورة عدم العلم بكونه من جنابة سابقه أو لاحقة وان علم بكونه منه ، فإن رؤيته له بثوبه لا يقضي بأزيد من ذلك.
( الرابع ) احتمال كون المدار على مجرد احتمال كونه منه تعبدا محضا ، ويكون الفرق بين هذا والوجه الثاني اعتبار المظنة في المتقدم دونه ، وإذ قد عرفت ضعفه فهذا بالطريق الأولى ، فكان أصح الوجوه الأول ، وحينئذ لا فرق بين كون الثوب مختصا أو مشتركا تعاقبا أو دفعة ، واحتمال كون التعرض لذلك كما هو قضية عبارة المصنف وغيره من حيث كونه يفيد العلم أو لا يفيده فيه انه ليس من وظائف الفقيه ، إذ هو مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ، نعم يتجه البحث عن ذلك بناء على خروج المسألة عن القواعد سيما على الوجه الثاني والرابع ، فنقول : انك قد عرفت ان الموجود من الروايات ( ثوبه ) ، ومن المعلوم ان المتبادر كون الثوب ثوبه حال الوجدان فلا عبرة