والى أخبار العادة (١) وقاعدة الإمكان في وجه ، كأخبار التحيض (٢) بالرؤية في آخر والى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، ( منها ) صحيح عبد الله بن سنان (٣) عن الصادق عليهالسلام انه سئل « عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال : نعم ، ان الحبلى ربما قذفت بالدم » و ( منها ) صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٤) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك ، هل تترك الصلاة؟ قال : تترك الصلاة إذا دام » و ( منها ) حسن سليمان بن خالد (٥) عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت : جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال : نعم ، وذلك ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة » و ( منها ) خبر محمد بن مسلم (٦) في خصوص المستبين حملها قال : « سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء » وصحيح أبي المعزى (٧) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى قد استبان منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين ، وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » الى غير ذلك (٨) من الأخبار.
وهي ـ مع اعتبارها واعتضادها بما سمعت ومخالفتها للمشهور بين العامة من عدم الحيضية المنقول عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض.