المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد وأبي ثور والشافعي في القديم ـ لا يصلح معارضتها بما تقدم من الأصل المنقطع ، وخبر السكوني الذي لا جابر له ، مع ما فيه من أمارات الموافقة لأولئك ، والصحيح الآخر المعارض بما عرفت مع ظهوره في عدم حصول أقل الحيض ، وأخبار الاستبراء والعدة المتعارضة في نفسها ، لاشتمال بعضها على الاستبراء بثلاثة قروء القاضية بجواز اجتماع الواحدة والثنتين معه المحتملة لأولوية الاستدلال بها على المختار ، مع الذب عن المشتمل منها على الواحدة المنافي لذلك باحتمال اعتبار الشارع المظنة في المقام الحاصلة بها من غلبة عدم الاجتماع ، والاشعار من كونه غذاء للولد الغير الصالح لمعارضة شيء مما ذكرنا ، سيما بعد قوله عليهالسلام في بعضها : انه ربما يزيد على الولد فتقذفه ، والظن الناشئ من الغلبة المعارض بمثله في الجامع للأوصاف ونحوه ، مع عدم الدليل على اعتباره ، والإجماع الذي لم نتحققه بل المتحقق خلافه ، كالنسبة في السرائر إلى الأكثرين المحصلين ، وكالإجماع الثاني الممنوع في المقام ، بل المسلم منه ممنوعية الطلاق في الحائل دون الحامل ، فكان الأقوى حينئذ ما تقدم.
نعم قد يخص المختار بما إذا رأته في العادة أو مع التقدم قليلا لا ما إذا تأخر عنها عشرين يوما مثلا ، لصحيح الحسين بن نعيم الصحاف (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.