فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها » وربما يشهد له بعض الإشارات في الأخبار المتقدمة ، كقوله (١) : ( كما كانت ترى ) ونحوه ، وعن النهاية الفتوى بمضمونه ، وربما مال اليه المصنف في المعتبر ، وفي المدارك انه لا يخلو من قوة ، وفي الجامع « أنه رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا » انتهى. وفي الاستبصار عند الجمع بين الأخبار « انما يكون الحيض ما لم يستبن الحمل ، فإذا استبان فقد ارتفع الحيض ، ولأجل هذا اعتبرنا انه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك دم حيض » ثم استدل بالصحيح ، وهو كما ترى مخالف لظاهر الخبر ، لكن اختصاص تلك الأدلة الكثيرة بمجرد هذا الصحيح المعرض عنه بين أكثر الأصحاب الذي بينه وبين ما دل على اعتبار الصفات في المقام وغيره تعارض العموم من وجه لا يخلو من تأمل ونظر ، سيما بالنسبة لغير ذات العادة أيضا ، فتأمل ، مع ما فيه من إجمال لفظ قبل العادة الممكن التحقق بعد مضي المقدار المذكور الذي نفي فيه الحيضة ، فيحصل حينئذ مقتضاها ومقتضى عدمها.
نعم قد يجمع بين الأخبار بحمل ما دل على التحيض على الرؤيا في العادة ، أو فيما تقدمها بقليل مثلا ، وعلى الجامع للصفات ، وحمل ما دل على العدم على خلافهما ، كالمتأخر عن العادة كثيرا أو الفاقد لها ، وله شواهد فيما تقدم من الأخبار كقوله عليهالسلام : ( إن كان دما أحمر كثيرا ) وك قوله : ( كما كانت ترى ) ونحو ذلك ، اللهم إلا ان يرد بأنه إحداث قول جديد ، لكنه ممنوع ، بل لا دلالة في كلام الأصحاب ، فإنهم وان أطلق أكثرهم من غير تقييد بذلك إلا ان الظاهر إرادتهم إثبات إمكان أصل الاجتماع في مقابلة من نفاه ، وربما يؤيده بالنسبة إلى اعتبار الصفات ما عن الفقه الرضوي (٢) « والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.