فما وقع للعلامة في المنتهى والنهاية ـ من الإشكال في ذلك حتى انه حمل لفظ ( أو ) في المرسل على التفصيل في الرد الى اجتهادها ورأيها مما يغلب على ظنها انه أقرب الى الحيض إما من عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه ـ ضعيف جدا مع عدم اطراده ، إذ قد تفقد ذلك كله ، ومنه يرتفع الإشكال في التخيير في غيره من الأعداد ، نعم هل تلتزم ذلك بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه أو لا؟ وجهان ، أقواهما العدم ، للإطلاق والاستصحاب ، كما انها لا تلتزم برواية السبع مثلا بمجرد اختيارها في سائر الأدوار ، بل لها ان تعدل إلى رواية الثلاث والعشر ، نعم يحتمل قويا القول بالزامها بذلك بالنسبة إلى الشهر الثاني ان اختارت السبع في الأول ، كما انها إذا اختارت الثلاث في الأول تلتزم العشرة في الثاني ، فيكون تمام دورها الشهران ، وبعد تمامهما ترجع الى التخيير حينئذ بين رواية السبع أو الثلاث والعشر ، للإطلاق والاستصحاب ، فما وقع في جامع المقاصد من ان تخييرها في ذلك منحصر في الدور الأول دون غيره ضعيف كدليله ، ومثله احتمال جواز تلفيق الدورين من الروايتين كأن تجلس في شهر عشرة وفي آخر سبعة ، فتأمل.
ثم ان الظاهر ثبوت التخيير لها وان لم يستمر الدم شهرا فضلا عن أشهر وان كان ظاهر الروايات ذلك ، لكنه موردا لا شرطا كما لو انقطع على الحادي عشر مثلا فتحيض حينئذ إما بسبع أو بثلاث أو بعشر على إشكال في الأخيرين ، فتأمل. وكيف كان فهل يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد في أول الدم كما عن التذكرة واختاره كاشف اللثام ، أو هي مخيرة في سائر الشهر كما هو المنقول عن جماعة؟ قولان ، أحوطهما بل أقواهما الأول ، لاقتضاء الجبلة ، ولما عساه يظهر من روايتي ابن بكير ومن مرسل يونس ( عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة ) ولأن عليها أول ما ترى الدم ويجوز كونه حيضا ان تتحيض به ، على انه قد يشكل