وبقي في المقام مضافا الى ما عرفته في مطاوي البحث أقوال متشتتة لا دليل يعتد به في مقابلة ما ذكرنا على شيء منها ، كالمنقول عن الاقتصاد من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر ، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني ، والمبتدأة بسبعة خاصة ، وهو كالمستغرب بالنسبة إلى المبتدأة والى تخصيص الأول بالثلاثة والثاني بالعشرة ، وكالمنقول عن الجمل والعقود والمهذب والإصباح من العكس ، وهو وان خلا عن الاستغراب الأول لكنه غير خال عن الثاني ، اللهم إلا ان يريدوا المثال ، فيقرب حينئذ الى ما عساه يظهر من المنقول عن الخلاف من تحيض المضطربة بسبعة خاصة ، والمبتدأة بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة ، ويظهر لك وجهه مما تقدم مع ما فيه ، وكالمنقول عن موضع من المبسوط من القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة مع إلزامه المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة ، كما عن النهاية والاستبصار في المتحيرة انها تدع الصلاة كل ما رأت الدم ، وتصلي كل ما رأت الطهر الى ان ترجع الى حال الصحة ، ونقله عن موضع آخر من المبسوط في المبتدأة الى ان تستقر لها عادة ولعله لخبري أبي بصير (١) ويونس بن يعقوب (٢) المتضمنين لذلك ، وقد تقدم البحث فيهما سابقا غير مرة ، مع ان فيهما ( انها تصنع ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ثم هي مستحاضة ) ولا مقاومة فيهما لما ذكرنا من وجوه متعددة كما لا يخفى ، مع قصورهما عن إفادة تمام ما ذكر ، بل عن الشهيد في البيان ان العمل بالاحتياط ليس مذهبا لنا ، الى غير ذلك من الأقوال التي لا فائدة مهمة في التعرض لها ، وربما أنهاها بعضهم إلى ثمانية وعشرين قولا ، أربعة عشرة في المبتدأة ، ومثلها في المضطربة.
وكيف كان فقد عرفت فيما مضى انه لا إشكال في التخيير بين الست والسبع كما هو ظاهر المرسل ، إذ هو تخيير في سبب الوجوب والحرمة من التحيض وعدمه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.