بخلافه. و ( منها ) قوله تعالى (١) ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) لصدق اسم الملامسة على الجماع في الدبر قطعا ، فيحتاج الإخراج إلى دليل ، ولا ينافيه ما ورد (٢) في تفسيره عن الباقر عليهالسلام انه « ما يريد بذلك إلا المواقعة في الفرج » بل يؤيده ، لما عرفت من صدق اسم الفرج عليها. و ( منها ) قوله عليهالسلام : « أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء » ونحوه غيره مما دل على التلازم بينهما ، لا يقال : ان من المعلوم بديهة ترتب الحد على ما لا يوجب الغسل ، لأنا نقول ان المراد ما أوجبه مما يدخل تحت مسمى الوطء والجماع ونحو ذلك ، لا ما أوجبه من القذف ونحوه كما هو واضح. و ( منها ) مرسل حفص بن سوقة (٣) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل » وهو منجبر بما تسمع ، فلا يقدح الإرسال.
و ( منها ) الإجماع المنقول على لسان ابن إدريس والمرتضى ، قال الأول : انه إجماع بين المسلمين ، وقال الثاني على ما نقل عنه : « لا أعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يكن إنزال ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك ، ولا سمعت ممن عاصرني منهم من الشيوخ نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك ، فهذه مسألة إجماع من الكل ، ولو شئت ان أقول معلوم ضرورة من دين الرسول (ص) انه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم فان داود وان خالف في ان الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل ، فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج
__________________
(١) سورة النساء ـ الآية ٤٦.
(٢) تفسير الصافي ـ سورة النساء الآية ٤٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.