في كل واحد منهما ، واتصل لي في هذه الأزمان عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطء في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على ان الأصل عدم الوجوب ، أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيرها. فهذا مما لا يلتفت اليه ، أما الأول فباطل لأن الإجماع والقرآن وهو قوله ( تعالى ) ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) يزيل حكمه ، وأما الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الإجماع والقرآن ، مع انه لم يفت به ففيه ، ولا اعتمده عالم ، مع ان الأخبار تدل على ما أردناه ، لأن كل خبر تضمن تعليق الغسل بالجماع والإيلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه ، لأن الفرج يتناول القبل والدبر ، إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع بذلك » انتهى.
قلت : ويمكن للفقيه تحصيل الإجماع أيضا في هذا الوقت لندرة المخالف ، إذ هو فتوى المبسوط في كتاب النكاح ، كظاهر صومه وصوم التهذيب وطهارة الوسيلة وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والقواعد والشهيد في الذكرى والدروس كما عن سائر كتبه ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد بل عن سائر تعليقاته ، والشهيد الثاني في الروض والروضة ، كما عن المسالك وكشف اللثام وغيرها ، وهو المنقول عن ابن الجنيد ، وهو ظاهر الإيضاح والتنقيح وكشف الرموز ، ويقرب منهما في الظهور اللمعة ، بل عساه الظاهر من المقنعة والجمل والعقود والغنية والمراسم والمهذب لقوله فيها : الجماع في الفرج بناء على شموله للقبل والدبر ، وزاد في المراسم الفرج إذا غيب الحشفة والتقى الختانان ، ولعله لذلك نسب بعضهم اليه الخلاف ، وفيه انه إلى العدم أقرب ، إذ قد يكون قصد بالأول التقدير للدبر ، وبالثاني لغيره ، وظاهر طهارة المبسوط والخلاف التردد كبعض متأخري المتأخرين ، ولم أعرف فيه مخالفا على البت ، نعم نسبه بعضهم الى ظاهر الفقيه ، ولعله لأنه لم يذكر سوى رواية الحلبي الآتية ، مع انه لا ظهور فيها أيضا كما ستعرف ، ونسبه آخر الى الشيخ في النهاية ،