والموجود فيها لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الانزال ، فيحتمل ان يريد بالفرج ما يشملهما ، وربما قيل انه ظاهر الكليني ، لاقتصاره على مرفوعة البرقي الآتية الصريحة في عدم الغسل ، نعم قد يكون هو ظاهر الشيخ في الاستبصار والتهذيب لطعنه في مرسلة حفص السابقة وحملها على التقية ، وعمله على ما ينافيها من الروايات ، لكن قد عرفت ان غرضه في الاستبصار مجرد الجمع.
وكيف كان فأقصى ما يقال في الاستدلال عليه بعد الأصل صحيحة الحلبي (١) قال : سئل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل » ومرفوعة البرقي (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم تنزل فلا غسل عليها ، وان أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها » ومرفوعة بعض الكوفيين (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها ، ولا غسل عليها » ونحوه مرسل علي بن الحكم (٤) ومفهوم قوله عليهالسلام (٥) : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انما الماء من الماء » خرج ما خرج ، وبقي الباقي.
وفي الجميع ما لا يخفى ، إذ الأصل لا يعارض ما سبق ، وصحيح الحلبي مبني على اختصاص الفرج في قبل المرأة ، وقد عرفت ما فيه ، على انها تكون حينئذ عامة وما ذكرنا من قبيل الخاص ، ولعل حملها على التفخيذ هو المتجه ، ومرفوعة البرقي لا جابر لها ، مع احتمالها لعدم إدخال مقدار الحشفة ، وكذلك المرسلتان الآخرتان ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ مع الاختلاف.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.