من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد وغيرهم ، ولعله الأقوى لكن على كراهة مع ترك الأغسال كما صرح بها بعضهم ، أما الجواز فللأصل وإطلاق ما دل على إباحة وطء النساء وخصوصا بعد نقائهن من الحيض قبل الغسل منه أو بعده من الكتاب (١) والسنة (٢) وخصوص قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار (٣) : « وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها » وصحيح ابن سنان (٤) « ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها » قيل ومثلها موثقته (٥) وقول أبي الحسن (ع) في صحيح صفوان (٦) : « لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » ونحوها غيرها (٧).
وقد يقال : إن المراد من هذه الأخبار انما هو بعد فعلها الأفعال كما عساه يشعر به تقديم ذكر ذلك على ذكر إباحة الوطء فيها ، ولما سمعته من دعوى الشهرة العظيمة حتى نسب إلى الأصحاب من جهتها ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن (٨) حيث سأله « عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ : تقعد قرئها التي كانت تحيض فيه ، فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل وتستدخل كرسفا ـ الى ان قال بعد ذكره عمل المستحاضة ـ : وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت » وقول أحدهما عليهماالسلام في خبر زرارة وفضيل (٩) : « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٢.