بيوم أو يومين ـ ثم قال بعد ان ذكر عمل المستحاضة ـ : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » وقول الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب « في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها » الى ان قال بعد ذكر أيام الاستظهار : « فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة » وقول الصادق عليهالسلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق (٢) المروي عن قرب الاسناد ، وفيه قلت : « يواقعها زوجها ، قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد » والمضمر في موثق سماعة (٣) « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » وما عن الفقه الرضوي (٤) حيث قال بعد ذكر المستحاضة : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض » وقول الباقر عليهالسلام في خبر مالك بن أعين (٥) عن النفساء : « ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب » وخبره الآخر (٦) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد ».
وما فيها من القصور في السند أو الدلالة مجبور بما سمعت من دعوى الشهرة المتقدمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.