واعترف به بعضهم هنا ، فحيث كان الأمر كذلك ظهر انه لا إشكال في نفاسية الجميع مع الانقطاع للعشرة ، تحقيقا لمعنى الاستظهار ، إذ المراد به على الظاهر انها تطلب ظهور حالها في هذه المدة ، فلو لم يكن الانقطاع مظهرا لحالها بما قلنا لم يكن له معنى محصل مع ما يشير اليه موثق حمران بن أعين عن الباقر عليهالسلام المروي عن منتقى الجمان عن كتاب الأغسال للعياشي ، وقد ذكرناه فيما مضى ، وفيه « ما حد النفساء؟ قال عليهالسلام : تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت ، فان كان انقطع الدم فقد طهرت ، وان لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين » الى آخره. فان قوله عليهالسلام : ( فان كان انقطع الدم ) كالصريح في إلحاق أيام الاستظهار بأيام النفاس مع الانقطاع.
هذا كله مع ما يقتضيه إلحاقها بالحائض من الحكم بنفاسية جميع ما يمكن كونه كذلك كالحيض ، مضافا الى استصحاب حكم النفاس ، ويرشد إليه زيادة على ذلك كله ما ستسمعه عند الكلام على قوله : « ولو لم تر دما إلا العاشر » فظهر لك حينئذ انه لا ينبغي الإشكال في الحكم بنفاسية الجميع مع الانقطاع على العشرة فما دون وان زاد على العادة ، فما عساه يظهر من بعضهم من التوقف في ذلك لمكان إطلاق بعض أخبار الرجوع الى العادة ضعيف ، لما عرفت من انها محمولة على ما اشتمل منها على الاستظهار ، والمراد منها بعد ما سمعت من الجميع المتقدم إلى العشرة ، كما مر نظير ذلك كله في الحيض ، ومنه يظهر وجه ما في النافع والمعتبر من أن النفساء إذا انقطع عنها الدم ظاهرا اعتبرت ذلك بإدخال قطنة ، فان خرجت نقية اغتسلت ، وإلا صبرت للنقاء أو مضي العشرة من غير فرق بين المعتادة وغيرها ، بل في الثاني ما هو كالصريح في تناول الحكم للمعتادة حيث استدل على الحكم المذكور بأن هذه المدة هي أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس ،