لأن النفاس حيض ، وأيده بما رواه يونس بن يعقوب (١) عن الصادق عليهالسلام « ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، وان رأت صفرة فلتتوضأ » الى آخره. قال : « ولو قيل : قد رويتم انها تستظهر بيوم أو يومين قلنا : هذا يختلف بحسب عوائد النساء ، فمن عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم ، ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين ، وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى يمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة » انتهى.
قلت : وهو نص فيما ذكرناه هنا وفي باب الحيض ، لكن قد يرد عليه انه قد ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة ، ورده برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وتمسكا بالعبادة ، وقد يدفعه ما في كشف اللثام « من افتراق الحائض والنفساء بالإجماع على رجوع الحائض إلى عادتها ، وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها » انتهى. والأمر سهل ، لكن في المنتهى بعد ان ذكر الاعتبار بإدخال القطنة قال : « إنها إن خرجت ملوثة صبرت الى النقاء أو تمضي مدة الأكثر وهي عشرة أيام ان كانت عادتها ، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين ، وكذا البحث لو استمر بها الدم ، وبعض المتأخرين غلط ها هنا فتوهم ان مع الاستمرار تصبر عشرة ، ولا نعرف فيه دليلا سوى ما رواه يونس ـ وذكر الخبر ثم قال ـ : وهو غير دال على محل النزاع ، إذ من المحتمل ان يكون عادتها ثمانية أو تسعة ، ويدل على ما اخترناه من الأحاديث التي قدمناها ، فإنها دالة على حوالة النفساء على الحائض في الأيام والاستظهار بيوم أو يومين » انتهى.
قلت : كأنه عرض بذلك الى المحقق رحمهالله ، لكنك قد عرفت في الحيض قوة القول بجواز الاستظهار إلى العشرة وكثرة الشواهد عليه ، على انه لا معنى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٣.