الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وإنا إليه راجعون قال : وما هو؟ قلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ولو تفرثت كبده عطشا ، لم يستق من دار صيرفي ماء ، وهو عملي وتجارتي ، وفيه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجتي وعمرتي ، قال : كذب الحسن خذ سواء ، وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت؟ أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة » ولذا خص بعض متأخري المتأخرين الكراهة فيمن لم يأمن السلامة منه دون من أمنها ، بالتزام الصرف بغير المجانس أو بالوزن أو نحو ذلك ولا بأس به في خصوص الصرف ، أما غيره من الصنائع المزبورة فلا ، لأنها مقتضيات لحصول تلك الأخلاق الرذيلة ، ولا سبيل له إلى التحفظ منها بخلافه.
بل يظهر من المتن وما شابهه ثبوت الكراهة في كل مفض غالبا إلى أحد الأمرين وكأنه أخذ مما ذكر في النصوص من التعليل بالأمور المزبورة هذا ولا يخفى عليك الحرمة في عاقبة الأول منها أما محبة الوباء وتمني الغلاء فقد جزم في المسالك بحرمته ، ولا يخلو من نظر وأما بيع الرقيق فالظاهر الكراهة كما في المسالك ، لأن المراد بالشر قلة الخير والبركة ، لا أن المراد حصول الشر في بيعهم على وجه يترتب عليه محرم ، وإلا كان منه أيضا وأما قساوة القلب التي هي عاقبة القصابة ، وتورث البعد عن رحمة الله فهي مكروهة هذا ، وفي المسالك أيضا إن في بعض الأخبار تعليل بيع الطعام بعدم السلامة من الاحتكار وهو مكروه أو محرم ، فيلحق بأحد الوصفين قلت : تعليله بذلك لا ينافي تعليله بتمني الغلاء في آخر وقد جزم هو بحرمته كما عرفت والأمر سهل.
والثاني ما يكره لضعته كالنساجة التي يراد منها