عنه غير متعرض لدخوله ولا خروجه ، فلا إذن حينئذ من المالك ، والنصوص السابقة مقيدة بما في الأخير من اعتبار الاذن صريحا.
ودعوى كون المراد من النصوص السابقة ، ثبوت الإذن الشرعية دون المالكية واضحة الفساد ، بل لعل الخصم لا يرتضيه ، وأولى منها حينئذ دعوى حملها على اختلاف العرف مع عرف هذا الزمان ، وإن كان يدفعها أيضا ظهور خلافه ، والصحيح الأخير الذي قد عرفت التصريح فيه بعدم الجواز ، على أن ما عد الصحيح منها من نصوص الجواز مطلق ، يمكن تقييده بما في صحيح المنع من الاذن ، والصحيح في صحته كلام باعتبار ما فيه من محمد بن عيسى عن يونس ، وفيه بحث مشهور ، هذا أقصى ما يقال للمنع ، لكن الجميع كما ترى ضرورة عدم صلاحية الأصل للمعارضة ، وعدم مقاومة الصحيح المزبور للنصوص السابقة ، سيما بعد إضماره في غير التحرير ، وكون الراوي له قد روى الجواز أيضا ، والعنوان فيه جمعا منكرا ، واحتماله التقييد بما في النصوص المزبورة من عدم أخذ الزائد على أحدهم ، وإرادة محاويج مخصوصين ، ولا ينافيه سؤاله عن نفسه مع ذلك وقوله انه محتاج إذ لعله لما فهمه من الأمران العلة في إعطاء المخصوصين ، حاجتهم التي هي موجودة فيه ، ومثل ذلك مما يسأل عنه ، ويمكن خفاؤه على مثل عبد الرحمن وإن كان جليل القدر ، بل لعل ذلك متعين بقرينة روايته جواز التناول مع عدم التعيين ، وعدمه معه كما عرفت ، فلا بأس حينئذ بحمله على الكراهة والتورع عن الأخذ بالإذن غير الصريحة.
ودعوى التقييد بما فيه من الاذن يدفعها ، ظهور الجميع في كون مفروض السؤال عدم الإذن الصريحة ، بل كاد يكون ذلك صريح الأخير منها ، والإعطاء والدفع مع عدم تخصيص النزاع بهما لو سلم ظهورهما في